الفاضل الهندي

504

كشف اللثام ( ط . ج )

مطرحة ( ولا يشرك ( 1 ) القاتل العاقلة في العقل ) عندنا خلافاً لأبي حنيفة ( 2 ) . ( ويقدّم المتقرّب بالأبوين على المتقرّب بالأب ) كما في المبسوط ( 3 ) لأنّه أقرب والأقرب أحقّ بالإرث ، ولما مرّ من خبري البزنطي وأبي بصير ( 4 ) في قاتل هرب فمات . وفي التحرير : ولو قيل بعدم التقديم كان وجهاً ، لأنّ قرابة الأُمّ لا مدخل لها في العقل ( 5 ) انتهى . هذا إذا لم يزد الدية عند التوزيع على المتقرّبين وإلاّ تعدّت إلى المتقرّبين بالأب كما سيأتي . ( وإنّما يعقل من عرف كيفيّة انتسابه إلى القاتل ، ولا يكفي العلم بكونه من القبيلة ) الّتي منها القاتل ( إذ العلم بانتسابه ) مع القاتل ( إلى الأب ) الواحد ( غير كاف في العلم بكيفيّة الانتساب ) إليه ( والعقل إنّما مناطه التعصيب ) وليس كلّ من انتسب مع أحد إلى أب من عصبته ، وإلاّ فالناس كلّهم منتسبون إلى آدم ، و ( خصوصاً على قول من يقدّم الأقرب ) ممّن يرث بالتسمية فالعلم بكيفيّة الانتساب أهمّ ( وعلى المنع من دخول الأولاد وإن نزلوا والآباء وإن علوا في العقل ( 6 ) ) . ( ولو كان الابن ) للقاتلة ( ابن ابن عمّ ، احتمل أن يعقل من حيث إنّه ابن ابن عمّ لا من حيث البعضيّة ) واحتمل العدم . واحتملهما الشيخ في المبسوط ( 7 ) . ( الثاني ) من جهتي العقل : ( الولاء ) ولاء العتق والضمان ( وإذا لم يوجد ) للقاتل ( عصبة ) أو وجدوا وزادت الدية عليهم عند التوزيع ( عقل المولى من أعلى ) إجماعاً ( لا من أسفل ) خلافاً للشافعي ( 8 ) في أحد قوليه . وعقله بترتيب الولاء ( فيعقل معتق الجاني ، فإن لم يكن فعصبات المعتق ، ثمّ معتق

--> ( 1 ) في القواعد : ولا يشترك . ( 2 ) الحاوي الكبير : ج 12 ص 345 . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 174 . ( 4 ) تقدّما في ص 499 . ( 5 ) التحرير : ج 5 ص 639 . ( 6 ) في القواعد : من العقل . ( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 173 . ( 8 ) الحاوي الكبير : ج 12 ص 360 .